مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19964 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلًا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرًا ولا يصححها إجراء لاحق.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.