شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19964 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة " " نظر الدعوى أمام المحكمة: انعقاد الخصومة ". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".

المبدأ القضائي

5- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما رابعًا وخامسًا بصفتيهما قد قام الطاعن باختصامهما أمام محكمة الموضوع دون أن توجه إليهما طلبات ولم يقض عليهما بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما، فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن ويتعين عدم قبوله بالنسبة لهما

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة