مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19964 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
5- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما رابعًا وخامسًا بصفتيهما قد قام الطاعن باختصامهما أمام محكمة الموضوع دون أن توجه إليهما طلبات ولم يقض عليهما بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما، فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن ويتعين عدم قبوله بالنسبة لهما
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.