مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19964 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
3- إذ كان المطعون ضدهم ثانيًا قد اختصموا بالطعن بصفتهم ورثة المرحوم / ... – وأنه قد أصدرت محكمة أول درجة قضاءها بانعدام الخصومة بالنسبة لمورثهم لوفاته قبل إقامة الدعوى، وأن اختصام ورثته المطعون ضدهم ثانيًا عديم الأثر، وإذ لم يستأنف الطاعن هذا القضاء والذي تأيد بالحكم المطعون فيه وأصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي، ومن ثم يعتبرون قد أصبحوا خارج نطاق الخصومة، ومن ثم يكون اختصام الطاعن لهم بالطعن غير مقبول، وكذلك الأمر ذاته ينصرف للمطعون ضده سادسًا بصفته " النيابة الحسبية " باعتبار أن اختصامه في الدعوى قد شُرع لمصلحة القصر وحدهم فلا محل لاختصامه بعد استنفاد الغرض من ذلك الأمر، مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.