شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3213 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " صور التعويض: التعويض الاتفاقي: الشرط الجزائي والغرامة التهديدية ". عقد " أركان العقد وشرط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس". محكمة الموضوع " "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى".

المبدأ القضائي

أن مفاد المادة ٢٢٥ من القانون المدني على أنه " إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن أن يُطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا "، ذلك أن القاضي يتقيد بالشرط الجزائي فلا يجوز له زيادته ولو ثبت أن الضرر الذي لحق الدائن تزيد قيمته عن قيمة التعويض المتفق عليه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 225 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة