مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3213 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن مفاد المادة ٢٢٥ من القانون المدني على أنه " إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن أن يُطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا "، ذلك أن القاضي يتقيد بالشرط الجزائي فلا يجوز له زيادته ولو ثبت أن الضرر الذي لحق الدائن تزيد قيمته عن قيمة التعويض المتفق عليه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.