محكمة الموضوع " "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد المادة ٢٢٥ من القانون المدني على أنه " إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن أن يُطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا "، ذلك أن القاضي يتقيد بالشرط الجزائي فلا يجوز له زيادته ولو ثبت أن الضرر الذي لحق الدائن تزيد قيمته عن قيمة التعويض ا...
أن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة محكمة النقض عليها.
أن ذلك (تقيد القاضي بقيمة الشرط الجزائي) رهن بعدم ثبوت أن الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين كان نتيجة فعل من المتعاقد الآخر يكون جريمة أو يُعد غشًا أو خطأ جسيمًا مما تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية تأسيسًا على أنه أخل بالتزام قانوني، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في هذه الحالات سواء كان متعاق...
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب التعويض المادي والأدبي للطاعنات تأسيسًا على أنه لم يثبت من الأوراق أن الضرر الواقع عليهن قد جاوز قيمة التعويض الاتفاقي المقضي لهن به، ولم يثبت أن المطعون ضدهما قد ارتكبا غشًا أو خطأ جسيمًا، وهو من الحكم استخلاص سائغ وله أصله الثابت بال...