مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3213 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب التعويض المادي والأدبي للطاعنات تأسيسًا على أنه لم يثبت من الأوراق أن الضرر الواقع عليهن قد جاوز قيمة التعويض الاتفاقي المقضي لهن به، ولم يثبت أن المطعون ضدهما قد ارتكبا غشًا أو خطأ جسيمًا، وهو من الحكم استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضاءه، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنات لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحي النعي على غير أساس، وغير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.