مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3213 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كانت الطاعنات لم تبين أثر العيب في الحكم المطعون فيه وفساده في الاستدلال، فضلًا عن أنهن لم تبينَّ المستندات التي قدمت والتفت عنها الحكم المطعون فيه إيرادًا وردًا، بما يضحي معه النعي برُمته مُجهلًا، ومن ثم غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض " صحيفة الطعن بالنقضبيان أسباب الطعن " " أسباب الطعن بالنقضالسبب المجهلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.