مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن وضع اليد المدة الطويلة القانونية يُعد بذاته سببــًــا لكسب الملكية، ويُسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفي عنه بالتالي صفة الغصب؛ بما يجعل من تمسك بوضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعًا جوهريًا في دعوى الطرد للغصب يوجِب على المحكمة الرد عليه بأسباب صحيحة سائغة وإلا كان حكمها قاصرًا.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.