شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة ". حيازة " ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". خلف " الخلف الخاص: للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتسابه الملكية بالتقادم". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك ".

المبدأ القضائي

أن وضع اليد المدة الطويلة القانونية يُعد بذاته سببــًــا لكسب الملكية، ويُسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفي عنه بالتالي صفة الغصب؛ بما يجعل من تمسك بوضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعًا جوهريًا في دعوى الطرد للغصب يوجِب على المحكمة الرد عليه بأسباب صحيحة سائغة وإلا كان حكمها قاصرًا.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملك
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة