مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن النص في المادتين 951/ 2، ٩٦٤ من المدني يدل على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أي المقترنة بنية التملك، وعلى من يُنازع الحائز أن يُثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.