شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة ". حيازة " ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". خلف " الخلف الخاص: للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتسابه الملكية بالتقادم". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادتين 951/ 2، ٩٦٤ من المدني يدل على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أي المقترنة بنية التملك، وعلى من يُنازع الحائز أن يُثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 951 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 964 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملك
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة