شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة ". حيازة " ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". خلف " الخلف الخاص: للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتسابه الملكية بالتقادم". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك ".

المبدأ القضائي

أن مفاد النص في المادة ٩٦٨ من القانون ذاته (القانون المدني) أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها؛ ويُعفى واضع اليد الذي تمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 968 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملك
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة