مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن مفاد النص في المادة ٩٦٨ من القانون ذاته (القانون المدني) أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها؛ ويُعفى واضع اليد الذي تمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.