مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها المقدمة رفقة الطعن أن الطاعنين تمسكوا بملكيتهم لأطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وضم حيازة سلفهم إليهم، وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، ودفعوا ببطلان عقد الإيجار المؤرخ ../6/۲۰۰۳ لتضمنه تأجير ملك الغير وبالتالي عدم نفاذه في حقهم، وأنه لم يُنفذ على الطبيعة لاستحالة تنفيذه، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه برفض دعواهم، وقضى بالطرد والتسليم والريع الذي قدَّرهُ على سند من وجود عقد إيجار بين الطاعن الثاني والمطعون ضدهما الأولى والثانية، وأن حيازة الطاعنين حيازة عرضية مؤقتة يشوبها اللبس والغموض، وهو ما لا يصلُح ردًا على دفاع الطاعنين الجوهري الذي - إن صح - يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون، يكون قد ران عليه قصور مُبطل.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.