مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28899 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
أن مفاد النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات أنها استوجبت أن تتضمن أسباب الحكم ما يُطمئن المُطّلع عليه أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة واستخلصت منها ما تؤدي إليه، ثم أعملت صحيح القانون على الواقع المطروح عليها كي يكون الحكم حاملًا بذاته آيات صحته ناطقًا بعدالته ومُطابقًا للقانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 176 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.