شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 176

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة الحالة في 2026-02-09

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 35090 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ۲۳۲ من ذات القانون ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام برفعه.

الطعن رقم 35090 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون وهو ما يستلزم منها الرد...

الطعن رقم 35068 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون وهو ما يستلزم منها الرد...

الطعن رقم 35057 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون وهو ما يستلزم منها الرد...

الطعن رقم 34848 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون وهو ما يستلزم منها الرد...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 15

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة