مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14779 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ القضائي
أن القانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به اعتبارًا من 1/10/2020 وفقًا لنص المادة الرابعة منه قد استبدل عبارة مائتين وخمسين ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه الواردة بنص المادة ٢٤٨ من القانون الأخير، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارًا من تاريخ سريان القانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى، لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 191 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنتعلقها بالنظام العام" " جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.