مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14779 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ القضائي
إذ كانت الطلبات في الدعوى الأصلية والطلبات العارضة محل الطعن الراهن - صحة ونفاذ عقد بيع وبطلانه - يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه وفقًا لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هي الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطًا عليه ضريبة، فإذا لم يكن مربوطًا عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ولا عبرة لقيمته الثابتة بالعقد، وكانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر التي يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولًا لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ من عدمه، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالمادة آنفة البيان يكون عاريًا عن الدليل وبالتالي غير مقبول
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 37/1,7 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 37 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 248 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 191 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنتعلقها بالنظام العام" " جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.