الطعن رقم 14779 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ
أنه وفقًا لنص المادة 224/1 من قانون المرافعات أنه إذا قدم المدعى عليه طلبًا عارضًا كان تقدير قيمة الدعوى على أساس الأكبر قيمة من الطلبين
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 224/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنتعلقها بالنظام العام" " جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.