شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 14779 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/26

محكمة النقضالدوائر المدنيةدعوى " نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوي: الطلبات الأصلية، الطلبات العارضة " " تقدير قيمة الدعوى". دفوع " الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام ". نقض " شروط قبول الطعن: تعلقها بالنظام العام" " جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".

المبدأ

أنه وفقًا لنص المادة 224/1 من قانون المرافعات أنه إذا قدم المدعى عليه طلبًا عارضًا كان تقدير قيمة الدعوى على أساس الأكبر قيمة من الطلبين

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 224/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنتعلقها بالنظام العام" " جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة