مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14779 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ القضائي
أنه وإن كان من الجائز للخصوم أو للنيابة أو للمحكمة من تلقاء ذاتها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقًا بالنظام العام وفي أي وقت، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديمًا صحيحًا، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل فيه، فإن الدفع به يعد عاريًا عن الدليل، ويضحى التمسك به غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنتعلقها بالنظام العام" " جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.