مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21211 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ القضائي
أن مفاد النص في المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل في المسألة الأخرى ضروريًا للفصل في الدعوى، مما لازمه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه، وكان القانون سدًا منه لكل ذريعة تؤدي إلى قيام تناقض بين الأحكام وتنافي مفهوم العدالة تبعًا لذلك فقد أورد من النصوص ما يتيح للمحاكم توقي وقوعها في هذا التناقض مما يفرض على المحاكم - كلما بدا لها احتمال وقوع ذلك التناقض - أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 129 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.