مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25394 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة، بل يزيل الحكم المنقوض ويفتح للخصومة الأصلية طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناءً على طلب الخصوم ويجري عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالقاعدة القضائية
نقض الحُكم. أثره. زوال الحُكم المنقوض وفتح الطريق للخصومة الأصلية بالعودة لمحكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناءً على طلب الخصوم. بدء مدة سقوط الخصومة من تاريخ صدور حُكم النقض.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن نقض الحُكم لا يُنشئ خصومة جديدة بل يُزيل الحُكم المنقوض ويفتح للخصومة الأصلية طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناءً على طلب الخصوم ويُجرى عليها من تاريخ صدور حُكم النقض أحكام سقوط الخصومة.
أن نقض الحكم لا يُنشئ خصومة جديدة بل يُزيل الحُكم المنقوض ويفتح للخصومة الأصلية طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناءً على طلب الخصوم ويجري عليها من تاريخ صدور حُكم النقض أحكام سقوط الخصومة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.