مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25394 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أنه وإن كان يتعين على محكمة النقض أن تحكم في موضوع الدعوى عملاً بنص المادة ٢٦٩/٤ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 269/4 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 76 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "نطاق الطعن بالنقضالطعن بالنقض للمرة الثانية" "الطعن بالنقض للمرة الثانيةالتصدي للموضوعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.