التصدي للموضوع
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
وإن كانت الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى
إذ كان الطعن للمرة الثانية قد انصب على حسم ملكية المطعون ضدهما الأولين لعقار التداعي وهو لم يكن معروضاً أصلاً في الطعن الأول، فإنه يكون مع النقض الإحالة
أنه وإن كان يتعين على محكمة النقض أن تحكم في موضوع الدعوى عملاً بنص المادة ٢٦٩/٤ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى
إذ كان الطعن الثاني المطروح قد انصب على ما قضى به بقبول الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف وهو ما لم يكن مطروحاً في الطعن الأول، كما أنه يتعذر الحكم في موضوع الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم فيها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة