مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25394 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق- بمدونات الحكم المطعون فيه- أن مورثة الطاعنة قد توفيت بتاريخ ../../۲۰۱۷ بعد رفع الطعن ... لسنة ٨٤ ق، وبعد استيفاء إجراءات هذه الطعون وانتهاء مواعيد المذكرات وقبل صدور حكم محكمة النقض فيها بتاريخ ../../۲۰۲۰، فإن مدة سقوط الخصومة لا تبدأ إلا من تاريخ إعلان الطاعنة كوريثه لها هي وباقي ورثتها بوجود الخصومة ممن يطلب الحكم بسقوطها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة سقوط الخصومة من تاريخ صدور حكم محكمة النقض برغم خلو الأوراق من دليل على إعلان الطاعنة بوجود الخصومة، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبته هذه المخالفة عن نظر موضوع
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.