شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25394 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "نطاق الطعن بالنقض: الطعن بالنقض للمرة الثانية" "الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدي للموضوع".

المبدأ القضائي

إذ كان الطعن الثاني المطروح قد انصب على ما قضى به بقبول الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف وهو ما لم يكن مطروحاً في الطعن الأول، كما أنه يتعذر الحكم في موضوع الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم فيها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة

تصنيف المكتب الفني

نقض "نطاق الطعن بالنقضالطعن بالنقض للمرة الثانية" "الطعن بالنقض للمرة الثانيةالتصدي للموضوع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة