مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12044 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من الشقق محل التداعي على ما خلُص إليه من تفسير العقدين المؤرخين 28/11/2003، 6/6/2012 – سند ملكية الطاعن - بأنهما لا يخولانه سوى حق الانتفاع واستغلال السطح دون الحق في البناء، وكان هذا الاستخلاص سائغًا له معينه الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها؛ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - في هذا الخصوص - لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في مسائل الواقع وتفسير العقود " " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالقاعدة القضائية
قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من الشقة محل التداعي تأسيسًا على ما خلُص إليه من تفسير العقدين سند ملكيته بعدم أحقيته سوى بالانتفاع واستغلال السطح دون البناء عليه. استخلاص سائغ. النعي عليه في هذا الخصوص. جدلًا موضوعيًا. أثره. غير مقبول.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.