مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12044 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه من المقرر بنص المادة 191 من قانون المرافعات أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 191 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
القاعدة القضائية
تصحيح الحكم من الأخطاء المادية البحتة كتابية أو حسابية. اختصاص المحكمة مصدرة الحكم. لازمه. صدور قرار من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.