تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
تصحيح الحكم من الأخطاء المادية البحتة كتابية أو حسابية. اختصاص المحكمة مصدرة الحكم. لازمه. صدور قرار من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه من المقرر بنص المادة 191 من قانون المرافعات أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.
أنه من المقرر بنص المادة 191 من قانون المرافعات أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.