شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22450 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".

المبدأ القضائي

المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع، ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغاً

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة