مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22450 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع، ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغاً
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.