شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20578 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرض: ضمان الاستحقاق: شروط ضمان قدر المبيع" "من حقوق المشتري: حقه في إنقاص الثمن". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". مسئولية" المسئولية العقدية: مسئولية إخلال البائع بالتزامه بضمان الاستحقاق".

المبدأ القضائي

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت الفقرة الأولى من المادة ٤٣٣ من القانون المدني تقضي بأنه إذا كان المبيع قد عين مقداره في العقد كان البائع مسئولاً عن نقص هذا المقدار بحسب ما يقضي به العرف ما لم يجرِ الاتفاق على غيره، فإن مؤدى ذلك أن البائع يضمن للمشتري المقدار الذي تعين للمبيع بالعقد دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر في العقد بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة، وقد جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان - إذا وجد عجزاً في المبيع - يطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال مادام أن مقدار المبيع قد تعين في العقد.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 433 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقديةمسئولية إخلال البائع بالتزامه بضمان الاستحقاق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة