مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20578 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت الفقرة الأولى من المادة ٤٣٣ من القانون المدني تقضي بأنه إذا كان المبيع قد عين مقداره في العقد كان البائع مسئولاً عن نقص هذا المقدار بحسب ما يقضي به العرف ما لم يجرِ الاتفاق على غيره، فإن مؤدى ذلك أن البائع يضمن للمشتري المقدار الذي تعين للمبيع بالعقد دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر في العقد بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة، وقد جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان - إذا وجد عجزاً في المبيع - يطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال مادام أن مقدار المبيع قد تعين في العقد.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية العقديةمسئولية إخلال البائع بالتزامه بضمان الاستحقاقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.