شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20578 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرض: ضمان الاستحقاق: شروط ضمان قدر المبيع" "من حقوق المشتري: حقه في إنقاص الثمن". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". مسئولية" المسئولية العقدية: مسئولية إخلال البائع بالتزامه بضمان الاستحقاق".

المبدأ القضائي

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٣٩ من القانون المدني على أنه "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري"، يدل على أنه يُشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له ولكنه مستمد من البائع.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 439 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقديةمسئولية إخلال البائع بالتزامه بضمان الاستحقاق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة