شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20578 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرض: ضمان الاستحقاق: شروط ضمان قدر المبيع" "من حقوق المشتري: حقه في إنقاص الثمن". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". مسئولية" المسئولية العقدية: مسئولية إخلال البائع بالتزامه بضمان الاستحقاق".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بتقرير الخبير المندوب في الدعوى أن النقص في المساحة الفعلية للشقة محل التداعي بمقدار 25،55م2 طبقاً لسعر الشراء الوارد بعقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ 17/3/2017 بمبلغ (٤٥٩٩٠ج) خمسة وأربعين ألفا وتسعمائة وتسعين جنيها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أنه قد نص بالبند الثاني من عقد البيع موضوع الدعوى أن مساحة الشقة المبيعة 150م2 مائه وخمسين متراً مربعاً تحت العجر والزيادة وخلص إلى أن النقص في المساحة لا يعتبر من النقص المحسوس أو المحسوب من المساحة الفعلية، وأنه قد نص بالبند الخامس منه على أن الطاعن - المشتري - قد عاين الشقة المعاينة التامة النافية للجهالة دون أن يبين المصدر الذي استقى منه أن هذا النقص لا يعتبر من النقص المحسوس أو المحسوب، كما أنه لم يفطن إلى أن العبرة في تحديد مقدار ثمن الشقة محل التداعي بالمساحة الفعلية، وأن مقدار المبيع كان على وجه التقريب وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن بشأن إنقاص ثمن الشقة المبيعة ومسئولية المطعون ضدها عنه فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقديةمسئولية إخلال البائع بالتزامه بضمان الاستحقاق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة