مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10033 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وتفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في مسائل الواقع وتفسير العقود " " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالقاعدة القضائية
محكمة الموضوع . لها سلطة تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وتفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.