شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10033 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: تعديل الطلبات " " الطلبات العارضة ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم بالبنود الأربعة الأول أقاموا الدعوى ابتداءً بطلب الحكم بإزالة المباني التي أقامها الطاعن بعقارهم وإعادة سطح العقار إلى أصله على نفقته، فإن دعواهم تكون مقامة على سبب واحد هو ملكيتهم للعقار محل التداعي، ومن ثم يجوز لهم طبقًا للمادة 124 من قانون المرافعات أن يطلبوا الطرد - وهو ما تحددت به طلباتهم الختامية -، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون هذا النعي على غير أساس.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 124 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

القاعدة القضائية

إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأول دعواهم ابتداءً بطلب إزالة المباني التي أقامها الطاعن وإعادة سطح العقار الخاص بهم إلى أصله على نفقته. اعتبار الدعوى مقامة على سببٍ واحد وهو ملكيتهم للعقار. مؤداه. جواز تعديل طلباتهم للحكم بالطرد وفق الطلبات الختامية عملًا بنص المادة 124 مرافعات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه. على غير أساس.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة