مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15041 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
المقرر – في قضـــاء محكمــة النقض – أن مفاد المادة ٤٩٣ من القانون المدني أنه يسري على الالتزام بتسليم الشيء الموهوب ما يسري على الإلتزام بتسليم الشيء المبيع من أحكام، وكان التسليم وفقاً لنص المادة ٤٣٥ من القانون المدني يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء الموهوب، فتختلف طريقة تسليمه بحسب طبيعته، وما إذا كان عقاراً أو منقولاً أو مجرد حق، فإذا كان الشيء الموهوب حقاً مجرداً كحق الرقبة - لا يرد عليه التسليم المادي وليس له مظهر خارجي يستدل منه على حصول التسليم - واستبقى الواهب لنفسه حق الانتفاع أي احتفظ بحق الاستعمال والاستغلال فإن مجرد تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له -بفرض حصوله- لا يعد تنفيذاً لهبة حق الرقبة طالما احتفظ الواهب بحق الانتفاع لأن التسليم الذي يعتد به ويعتبر تنفيذاً للهبة الباطلة لعيب في الشكل والذي تنقلب به إلى هبة صحيحة هو تسليم عين الشيء الموهوب بكافة مكناته المخولة لمالكه وليس شيئاً غيره.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
هبة "من شروط صحة الهبة" "من أركان الهبةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود" " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد الهبةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.