شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 435

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-07

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف لمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعمله بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. (2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكية.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 9361 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

أن مفاد نص المادة ٤٣٥ من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توفر عنصراه ولو لم يستول المشتري على المبيع استيلاء ماديا

الطعن رقم 12199 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18

أن مفاد نص المادة ٤٣٥ من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري على المبيع استيلاء مادياً فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قان...

الطعن رقم 787 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

أن مفاد نص المادة ٤٣٥ من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري على المبيع استيلاء مادياً فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قان...

الطعن رقم 6576 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

أن مؤدى نص في المادة ٤٣٥ من القانون المدني أن يكون تسليم المبيع بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه، ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه، ولو لم يستول المشتري على المبيع استيلاءً مادياً، فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو ب...

الطعن رقم 15041 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

المقرر – في قضـــاء محكمــة النقض – أن مفاد المادة ٤٩٣ من القانون المدني أنه يسري على الالتزام بتسليم الشيء الموهوب ما يسري على الإلتزام بتسليم الشيء المبيع من أحكام، وكان التسليم وفقاً لنص المادة ٤٣٥ من القانون المدني يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء الموهوب، فتختلف طريقة تسليمه بحسب طبيعته، وما إذا كان عقاراً أو منقولاً أو مجرد حق، فإذا كا...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة