مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15041 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن باعتباره وريث تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بأسباب طعنه ببطلان عقد الهبة المؤرخ 15/5/2018 وبما لا خلاف عليه بين طرفي التداعي أنه لم يفرغ في الشكل الرسمي ولم يتم تنفيذه وتمسك الطاعن بأن تصرف المورث أضر به بموجب عقد الهبة سالف البيان ولم يتم تنفيذه اختياراً حتى ينقلب التصرف الوارد به إلى هبه صحيحة، وأن الواهب وفقاً لهذا العقد أضاف بعدم انتقال الملكية لحين وفاته وفقاً لما ورد بالبند الاضافي بعقد الهبة سالف البيان – على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه – إلا أن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من بحث القرينة المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني والتي تنطبق على الواقعة والتي لا يقوم إلا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين محل عقد الهبة سالف البيان التي تصرف فيها لقاصرته - المطعون ضدها الأولى بصفتها- واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها، ويكون الوارث باعتباره من الغير – إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات وخصوصاً أن الواهب والد القاصرة/ ..... وفقاً لهذا العقد أضاف بعدم انتقال الملكية للموهوب لها لحين وفاته وهو ما يقطع ببطلان هذا العقد لاختلال الشكل وعدم تنفيذه من قبل الواهب أو ورثته من بعده اختياراً، وبما لمحكمة الموضوع من سلطة إسباغ التكييف القانوني الصحيح على واقعة النزاع فى الدعوى بحسب حقيقة الطلبات فيها – وفهم واقعها وتقدير أدلتها ومستنداتها تسبغ التكييف الصحيح بأنها دعوى بطلب صورية عقد الهبة المؤرخ 15/5/2018 بصوريته لتضمنه تصرفاً من المورث (الواهب) مضافاً لما بعد موته لاحتفاظه بالمبيع حتى وفاته والانتفاع دون أن يسلمه للموهوب لها (المطعون ضدها الأولى بصفتها) بما أضر بوارثه الطاعن الذي له حق الاثبات بكافة طرق الاثبات بإعتباره من الغير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره الفساد فى الاستدلال.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
وصية "طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.