شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15041 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في الصورية". إرث "تعلق أحكام الإرث بالنظام العام" "تصرفات المورث" "تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية". صورية "إثبات الصورية: أدلة الصورية: الغير في الصورية". وصية "طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت".

المبدأ القضائي

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 917 من القانون المدني قد أقامت قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن ونقـل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 917 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

وصية "طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة