شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15041 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في الصورية". إرث "تعلق أحكام الإرث بالنظام العام" "تصرفات المورث" "تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية". صورية "إثبات الصورية: أدلة الصورية: الغير في الصورية". وصية "طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت".

المبدأ القضائي

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى طعن الوارث على العقد بأنه يستر وصية كان له أن يُثبِت طعنه بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة، على أساس أن التصرف قد صدر إضرارًا بحقـه في الإرث فيكون تحايـلاً على قواعد الإرث التي تعتبر من قواعد النظام العام.

تصنيف المكتب الفني

وصية "طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة