مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32133 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر بذاته خطأ يرتب مسئوليته، وأن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعًا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية العقديةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.