شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32133 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: التعويض الاتفاقي". تعويض "صور التعويض: التعويض الاتفاقى: الشرط الجزائى" "التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى: الشرط الجزائى" "من دعاوى التعويض: دعوى التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى: تقديره وأساسه". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين". مسئولية "المسئولية العقدية".

المبدأ القضائي

أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر بذاته خطأ يرتب مسئوليته، وأن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعًا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقدية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة