مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32133 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه وأمام الخبير بتنفيذه التزاماته الثابتة بعقد التنازل المؤرخ ../../2019 المحرر بينه وبين المطعون ضدهن وأن سبب عدم تنفيذه بعض هذه الالتزامات يرجع إلى خطأ المطعون ضدهن لعدم مثولهن أمام الجهات التي تتطلب حضورهن أو حضور وكيل عنهم بشأن التعامل معها رغم إنذارهن بتاريخ ../../2021 دون جدوى مما ترتب عليه تعطيل المصنع محل التداعي وعدم إتمام إجراءات التنازل فألحق الضرر به وليس بالمطعون ضدهن، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءَه برفض دعواه وإلزامه بالشرط الجزائي ملتفتًا عن بحث هذا الدفاع المار بيانه أو تمكينه من إثباته رغم أن هذا الدفاع من شأنه- إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوعسلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.