مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18869 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كانت الهيئة المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع عن أرض النزاع المملوكة لها، والتي تم الاستيلاء عليها لصالح مشروع رقم ... ري لتوسعة ترعة الإسماعيلية، ولما كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المندوب أن الاستيلاء على أطيان النزاع تم بقرار نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 1723 لسنة 1965 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ .../11/1965 وأن الاستيلاء الفعلي عليها كان بتاريخ ../8/1970، وإذ لم ترفع المطعون ضدها الأولى دعواها بطلب التعويض ومقابل عدم الانتفاع إلا بتاريخ ../3/2011 أي بعد مرور أكثر من خمسة عشر عامًا من تاريخ الاستيلاء فإن الحق في إقامة الدعوى قد سقط بالتقادم عملًا بالمادة 374 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وألزم الطاعن بصفته بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالاستيلاءاستيلاء الحكومة على العقاراتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.