شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18869 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية: التعويض عن الأراضي المستولى عليها". تعويض " صور التعويض: التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها لتجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية". ملكية" أسباب كسب الملكية: الاستيلاء: استيلاء الحكومة على العقارات ".

المبدأ القضائي

أن (الأراضي الزراعية المستولى عليها) تأخذ حكم العقارات المملوكة للدولة، وليس لملاك الأراضي المستولى عليها سوى المطالبة بالتعويض الذي يكون مصدر الالتزام بالتعويض فيها هو القانون، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تستند في أساسها إلى عدم دستورية أسس التعويض عن تلك الأراضي المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل أحكام القانون 178 لسنة 1952 لا تخرج عن كونها دعوى تعويض مصدرها القانون، يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني باعتبار أن الالتزام الذي مصدره القانون يتقادم بمرور خمسة عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وليست من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم لعدم قابلية الأرض المستولى عليها للرد العيني لخروجها من ملك أصحابها وأيلولة ملكيتها للدولة لتوزيعها على صغار الفلاحين بطريق التملك.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 374 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 5 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالاستيلاءاستيلاء الحكومة على العقارات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة