مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16724 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب عليها أن تُقصِر بحثها على السبب الذي أُقيمت به الدعوى، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها وورد حكمها على غير محل ووقع باطلًا بُطلانًا أساسيًا مُخالفًا للنظام العام مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يُقيمها مُدعيها مُحددًا سببها.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوىالقواعد المتعلقة ببطلان الأحكامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.