شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16724 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " نطاق الدعوى: تكييف الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تُكيَّف الدعوى بما تتبينه من وقائعها، وأن تُسبغ عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تُعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح، ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة