مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16724 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ مليون وثمانمائة وخمسين ألف جنيه بالإضافة للفوائد؛ على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب شيكين، وقد امتنع عن سدادهما، وهو ما يخضع لأحكام الالتزام الصرفي، وقضَى الحكم المستأنف بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالشيكين سند الدعوى بالتقادم إعمالًا للمادة ٥٣١ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹، باعتبار أن الشيكين موضوع الدعوى مؤرخين 2/٢/٢٠١٦، 3/٢/۲۰۱٦ وأن مطالبة الطاعن بهما تمت بعد أكثر من سنة على استحقاقهما فيكون حقه قد سقط بالتقادم الصرفي، فاستأنف المطعون ضده ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف بطلب إلغائه والقضاء بطلباته الواردة بصحيفة دعواه المقدمة أمام محكمة أول درجة، وأسس استئنافه على أن التقادم الذي أعملته محكمة أول درجة لا يسري إلا على الأوراق التجارية أو يكون مترتب على عمل تجاري أو بين تجار، ومن ثم فقد أبقى المطعون ضده على طلبه الأصلي، ولم يقم بتغيير سبب الدعوى، ولم يطلب إعمال دعوى الإثراء بدون وجه حق الواردة في قانون التجارة على النحو سالف بيانه، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف تأسيسًا على اعتبار أن التقادم المنطبق هو تقادم الالتزام وفقًا لقواعد الإثراء بدون وجه حق عملًا بالمادة ٥٣٢ من قانون التجارة، وألزم الطاعن بقيمة الشيكين بما يُعد تغييرًا للسبب الذي رُفِعت به الدعوى ابتداء من تلقاء نفسه وبغير طلب من المستأنف، فخالف بذلك القانون، وأخطأ في تطبيقه.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوىالقواعد المتعلقة ببطلان الأحكامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.