شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28610 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "التزامات المشترى: الالتزام بدفع الثمن" "فسخ عقد البيع: الفسخ الاتفاقي: الشرط الصريح الفاسخ". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "زوال العقد: فسخ العقد". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في فسخ العقد".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت للهيئة المطعون ضدها بطلب للتصالح في ../6/2020 وأمهلتها الأخيرة مدة شهرين لسداد الأقساط المستحقة عليها فضلاً عن الريع وغرامات التأخير، وعليه قامت الطاعنة بسداد بعض المبالغ تحت حساب الصفقة وقدمت ما يفيد ذلك وقبلته الهيئة المطعون ضدها وهو ما ينبئ عن تنازلها عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ، ويسقط حقها في استعماله ولا يكون لها إلا المطالبة بالفسخ القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد الحكم الابتدائي الذي أعمل الشرط الصريح الفاسخ وقضى بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى والتسليم دون إعمال الفسخ القضائي، وبحث ما إذا كانت المبالغ المودعة من قبل الطاعنة مبرئة لذمتها من عدمه، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في فسخ العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة