مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15252 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، فإنه يكون معيباً، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم ولئن كانوا محكوماً لهم بنقض الحكم إلا أنهم برفعهم الاستئناف إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 185 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الحكم في الطعنمصاريف الطعن ومصادرة الكفالةإلزام الطاعن بالمصاريف مع مصادرة الكفالة رغم نقض الحكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.