نقض "الحكم في الطعن
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه وإن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج أثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها.
أن كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض
أن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة مقدمة للمحكمة، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، فإنه يكون معيباً، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم ولئن كانوا محكوماً لهم بنقض الحكم إلا أنهم برفعهم الاستئناف إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره ق...
أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك في موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق، وما هو ثابت فيها.
أن لمحكمة النقض أن تتحقق بنفسها من حقيقة الواقع الذي طرحه الخصوم على محكمة الموضوع من الوقائع والأسانيد وأوجه الدفاع الجوهرية التي ساقوها لديها طالما أن ذلك يدخل في نطاق الطعن بالنقض، إذ إن الأمر يتعلق بمسألة قانونية هي مدى التزام محكمة الموضوع بتحصيل هذه الأمور الواقعية وتمحيص الأدلة التي قُدمت إلي...
إذ كان الثابت من تقريري الخبير المودعين ملف الدعوى أن العقار المشفوع به مباني وأن العقار المشفوع فيه أرض معدة للبناء وأن كلا العقارين يقع داخل الكتلة السكنية ومن ثم تكون الحالة القانونية المنطبقة عليها هي تلك المنصوص عليها بالبند الأول من الفقرة(ه) من المادة 936 من القانون المدني والتي تشترط لطلب أخ...
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو أقام الحكم قضاءه على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو تخالف الثابت فيها
أنه لما كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً للنتيجة التي خلصت إليها، وذلك حتي يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد...