شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11484 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري والقصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "حجية الأحكام: شروطها" "عيوب التدليل: القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية: كفاية الحيازة بذاتها سبب للملكية".

المبدأ القضائي

أنَّ إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في التسبيب.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةالحيازة المكسبة للملكيةكفاية الحيازة بذاتها سبب للملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة