شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10519 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " شكل الاستئناف: جواز الاستئناف: تعلقه بالنظام العام: الأحكام غير الجائز استئنافها ". حكم " الطعن في الحكم: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً ".

المبدأ القضائي

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتسليم شقة النزاع وإلزامه بتنفيذ ما أوصي به الخبير في الدعوى رقم ... لسنة 2016 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم .... لسنة 74 ق الإسكندرية بشأن معالجة العيوب الهندسية والفنية الواردة بالتقرير وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ... جنيه تعويضًا عن عدم الانتفاع بالشقة من تاريخ الاستلام المتفق عليه وما يستجد، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ... جنيه فروق التكلفة المقررة لتشطيب الشقة، وكذا إلزامه بأن يؤدي له مبلغ ... جنيه قيمة ما يخص الشقة من الفوائد المحصلة على ودائع الإسكان المميز وقد قضت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر طلب التسليم، وبعدم اختصاصها قيميًا بنظر طلبي إلزام المطعون ضده الأول بصفته بتنفيذ ما أوصى به الخبير في الدعوى رقم .... لسنة 2016 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية واستئنافها بشأن معالجة العيوب الهندسية والفنية الواردة بالتقرير، وطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ.... جنيه قيمة ما يخص شقة النزاع من الفوائد المحصلة على ودائع الإسكان المميز وإحالتهما إلى المحكمة الجزئية للاختصاص، وبوقف الدعوى تعليقيًا بشأن طلب إلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي له مبلغ.... جنيه تعويضًا عن عدم الانتفاع بالشقة من تاريخ الاستلام المتفق عليه وما يستجد، وطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ .... جنيه فروق التكلفة المقررة لتشطيب شقة النزاع لحين الفصل في طلب التسليم. وإذ قضت المحكمة الجزئية بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتنفيذ ما أوصى به الخبير في الدعوى رقم ... لسنة 2016 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 74 ق الإسكندرية بشأن معالجة العيوب الهندسية والفنية الواردة بالتقرير ورفضت طلب التسليم، وهو حكم غير مُنهِ للخصومة برمتها إذ لم يفصل في كافة طلبات الطاعن، ولا تتوافر فيه حالة من الحالات التي استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيه على استقلال، وبالتالي يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف استقلالًا غير جائز إلا بعد صدور الحكم المُنهِ للخصومة برمتها، وإذ كان جواز الطعن في الأحكام من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت الطعن في الحكم الابتدائي بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 78 ق الإسكندرية وقضت في موضوعه حال أنه غير مُنهِ للخصومة في الدعوى برمتها، فإن حكمها هذا رغم خطئه لا يكون منهيًا للخصومة كلها، ويكون الطعن فيه بطريق الاستئناف غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافين المرفوعين عنه شكلًا وتصدى للفصل في موضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 212 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة