مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10519 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن الخصومة التي يُنظر إلى انتهائها (المادة 212 مرافعات) في هذا الصدد هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وليست الخصومة حسب نطاقها التي رُفِعت به أمام محكمة الاستئناف، وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعًا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها، وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانًا من تعويق الفصل في موضوعها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 212 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.